الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

308

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال . بخلاف إطلاق الامر ، فإنه